عنوان الفتوى : الترهيب من أخذ شيء من الأرض بغير حقه
أعيش خارج الوطن، وأمتلك قطعة أرض في وطني، ومسجلة رسميًا باسمي (شراء وليست إرثاً)، وشقيقي يعيش بجوار هذه الأرض، ولديه وكالة رسمية مني للتصرف عند الحاجة (لا تشمل البيع)، وعندما أردت الاستفادة من قطعة الأرض بالبيع أو البناء عليها، قام شقيقي بوضع العراقيل والعقبات، وإضاعة وقتي وجهدي، بحيث لا يمكنني الاستفادة منها، أو بيعها، مما تسبب لي بخسائر. فهل ينطبق عليه الحديث الشريف من صحيح البخاري من كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض: أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الوعيد في حق من أخذ شيئًا من أرض غيره دون وجه حق، قال القرطبي في المفهم: هذا وعيد شديد، يفيد: أن أخذ شيء من الأرض بغير حقه من أكبر الكبائر على أي وجه كان من غضب، أو سرقة، أو خديعة، قليلًا كان، أو كثيرًا. اهـ.
فإن كان أخوك قد أخذ شيئًا من أرضك ظلماً، فهو متوعد بهذا الحديث، وراجع للفائدة الفتوى: 102040.
والله أعلم.