عنوان الفتوى : الغاصب يضمن منفعة المغصوب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

انا أرملة، ولديَّ ابنة وحيدة، وعمري 69 سنة، ورثت عن شقيقي ميراثا يقدر بمبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه، ولكن الميراث عبارة عن شقق سكنية تمليك، لا يسكنها أحد، مفروشة بأغلى الأثاث - قام اثنان أشقاء من الورثة بكسر أبواب الشقق، واستولوا على ما بها من منقولات، وبدلوا الأجهزة والأثاث، ثم قاموا بتغيير كوالين الأبواب، ويرفضون إعطائي ميراثي، ويقولون لباقي الورثة: إنهم يخشون أن أقوم بإعطاء أموالي إلى نجلتي الوحيدة؛ وبالتالي حرمان باقي أشقائي من ذلك المال حال وفاتي. يعني هما منتظران وفاتي حتى يقسموا التركة - فقمت برفع دعوى فرز وتجنيب وريع. بعض الأقارب يقولون: إن طلبي الريع غير جائز شرعاً؛ لأن الشقق يترددون عليها فقط، ولا ريع لها، ولكن البعض يقول إن الريع جائز وشرعي لقيامهم بحبس أموالي لديهم دون تنمية أو عائد، فضلاً عن انتفاعهم بالشقق بالتردد عليها، وعمل ولائم وعزومات لأنسبائهم فيها - فما هو رأي الشرع؟ هل الريع جائز شرعاً في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبخصوص الريع، فإن للمطالبة به وجها معتبرا، لأن الغاصب يضمن منفعة المغصوب، ومنفعة الشقق مال متقوم، فيضمن بالغصب كسائر الأموال، وكل ما له أجرة بالعادة، فإنه يضمن بالغصب، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتويين: 48561، 107416.
وإذا كان المغصوب معدا للاستغلال واستغل، فضمان الغاصب لمنافعه قد اتفقت عليه المذاهب الأربعة. وإذا لم يستغل ـ وهو معد للاستغلال ـ فالجمهور على ضمان منافعه، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 104066.

وقال النووي في (منهاج الطالبين): تضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت، والفوات في يد عادية. اهـ.

وقال الشربيني في (مغني المحتاج): (وتضمن) بأجرة المثل (منفعة الدار والعبد ونحوهما) من كل ما له منفعة يستأجر عليها، كالكتاب، والدابة، والمسك (بالتفويت) كأن يطالع في الكتاب، أو يركب الدابة، أو يشم المسك. اهـ.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 281962

 وعلى ذلك، فمن حق السائلة أن تأخذ قيمة أجرة الشقق المغصوبة منها، من حين غصبها إلى أن تُردَّ إليها.

والله أعلم.