عنوان الفتوى : متى يجب الوفاء بالنذر غير معين الوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت لله صيام 7 أيام بعد عقد قراني، وهذا الأخير سيكون قبل عيد الأضحى بثلاثة أيام ـ إن شاء الرحمان ـ فهل أؤجل صيامها إلى ما بعد العيد؟ أم أصوم يومين قبل العيد و5 أيام بعده؟ وهل علي كفارة؟ وجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن الأيام التي نذرت صومها غير معينة فيجوز لك تأخيرها إلى أي وقت يناسبك الصوم فيه، لأن تأخير الوفاء بالنذر غير المقيد بزمن معين، لا حرج فيه عند كثير من أهل العلم، قال صاحب الفقه الإسلامي وأدلته: فإن أضيف إلى وقت مبهم بأن قال: لله علي أن أصوم شهراً ـ ولا نية له ـ فحكمه حكم الواجب المطلق عن الوقت، ومن المعروف أن علماء الأصول اختلفوا في وقت وجوب الواجب، فقال بعضهم: على الفور، وقال الأكثرون: على التراخي: ففي أي جزء من العمر يجوز القيام به ويتضيق الوجوب في آخر العمر إذا بقي من العمر في غالب الظن قدر ما يسع الأداء، ويسن تعجيل الوفاء بالنذر وهذا هو الرأي الصحيح. انتهى. 

وسبق بيانه في الفتويين رقم: 207115، ورقم: 111814.

وليس في ذلك كفارة. ولا شك في أن الأولى المبادرة بالأداء لمن لا عذر له إبراء للذمة واستباقا إلى الخيرات، فقد قال تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل