عنوان الفتوى : حكم تأخير الوفاء بالنذر غير المقيد بزمن معين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تأخير الوفاء بالنذر غير المقيد بزمن معين، لا حرج فيه، وإن كان الأولى المبادرة بأدائه لمن هو قادر عليه.

جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: وعلى الناذر أن يفعل ما التزمه عينا، لكن على التراخي، إن لم يقيده بوقت معين في النذر غير المعلق، وأما في النذر المعلق، فإنه يجب الوفاء به عند وجود المعلق عليه، على التراخي، لا على الفور. اهـ

وقال الشهاب الرملي في الفتاوى: وَالْوَفَاءُ بِالْمَنْذُورِ حَيْثُ لَزِمَ، فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي إذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ النَّاذِرُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ. اهـ

وانظري الفتوى رقم: 121924 وما أحيل عليه فيها.
ولذلك فإنه لا حرج عليك – إن شاء الله – في تأخير الوفاء بهذا النذر، وخاصة إذا كان التأخير بسبب العجز، وعليك الوفاء به عند القدرة. وانظري الفتويين: 471 ، 47196.
وسبق أن بينا أن النذر المعلق على شرط مكروه -على الراجح من أقوال أهل العلم- ولكنه مع ذلك يلزم الوفاء به؛ وانظري الفتاوى أرقام: 36635 ، 3723 ، 4727.

وإذا عجزت عن الوفاء عجزا لا يرجى زواله، فعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك، فعليك صيام ثلاثة أيام.

والله أعلم
 

والله أعلم.