عنوان الفتوى : التزوج بكافر هل هو ردة، وهل تمنع من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم وبعد: نرجوا من فضيله الشيخ حفظه الله إفادتنا بالرد على هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المرأة قد قارفت ذنباً عظيماً بزواجها من كافر، وحكم هذا الزواج حكم الزنى، وهذا الفعل منها لا يعد ردة عن الإسلام ما لم تكن أقدمت عليه مستحلة له، ولا يحق لأهلها منعها من الميراث بهذا السبب، لأن موانع الإرث هي اختلاف الدين والقتل والرق.
وقد أوضحنا ذلك في الفتاوى التالية: 11419، 15912، 13526.
وما ذكر في السؤال من أن هذه المرأة لا تصلي، إذا كان المقصود منه أنها لا تصلي بعض الفروض وتصلي بعضها، فهي عاصية مرتكبة لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكنها لا تكفر بذلك في الراجح من أقوال أهل العلم.
وإن كان المقصود أنها لا تصلي بتاتاً، فقد اختلف العلماء -أيضاً- في حكم تارك الصلاة بتاتاً، فمن قال بكفرها حرمها من الميراث.
ومن لم يقل بكفرها - وهم الأكثر - لم يحرمها من الميراث، وقد بينا حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 6061 فليراجع.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟