عنوان الفتوى : المتزوجة من نصراني هل تعتبر مرتدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي ابنة عم تربت ونشأت في فرنسا وقد كانت أمها مسيحية مما أدى إلى اختلال في تربيتها ومن بعد ذلك طلق عمي تلك المرأة وأخذ معه ابنته وعاد إلى بلاده وبعد مرور عدة سنين جاءت أمها إليها كي تزورها ولكنها في تلك الزيارة أدخلت في عقل ابنتها الحقد على الإسلام وحب النصارى فهربت البنت إلى فرنسا وتزوجت أو بالأحرى زوجتها أمها من شاب نصراني ومازالت معه حتى الآن وقد مر على غيابها ما يقارب الخمس أو عشر سنوات وقد غضب عليها والدها إلى يوم الدين وسؤالي هل تعتبر البنت مرتدة إذا كانت تعلم بالحكم الشرعي وهل تعتبر غير مرتدة إذا كانت لا تعلم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلاشك أن زواج المسلمة من النصراني باطل، ولا ينعقد أصلاً بإجماع العلماء، ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة:221].
وحكم هذا الزواج حكم الزنى، كما يجب أن يفرق بينهما في الحال، ومن استحل ذلك كان كافراً بشرط أن يكون عالماً بالتحريم، كما أن مجرد زواجها بالنصراني لا يعد - بحد ذاته - كفراً ما لم تستحله، هذا إذا كانت ملتزمة بالإسلام وشعائره الظاهرة، وأهمها الصلاة، وغير واقعة في ناقض من نواقض الإسلام.
أما إذا كانت تحقد على الإسلام، وتحب النصارى وتواليهم، فتعد بذلك مرتدة عن الإسلام، وكذا إذا كانت واقعة في ناقض من النواقض الأخرى، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 7386، ورقم: 8106، ورقم: 4114.
والله أعلم.