عنوان الفتوى : واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل متزوج من نصرانية غير ملتزمة، أي: بلا دين، وهي غير محصنة؛ فقد كانت لها علاقات، فهل يكون العقد باطلًا؟ وهل معاشرته لها زنى؟ وما واجب الزوجة الأولى الشرعية في هذا الأمر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فلا يجوز زواج المسلم من غير المسلمة، إلا بشرطين:

الأول: أن تكون كتابية: يهودية، أو نصرانية.

والثاني: أن تكون عفيفة، غير زانية، قال تعالى في بيان من تحل من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}.

فإن انتفى أي من الشرطين، كان هذا الزواج باطلًا؛ ومنه تعلمين بطلان الزواج المذكور، وأنه يجب على هذا الرجل مفارقتها، ومعاشرته إياها زنى، إلا أنه إن كان يجهل حرمة ذلك، فلا إثم عليه، فإن استمر في معاشرتها بعد علمه، فهو آثم.

وعلى زوجته الأولى أن تبذل له النصح، وتبين له حرمة استمراره في معاشرتها، فإن تاب إلى الله تعالى، فذاك، وإلا فلتسع لمفارقته بطلاق، أو خلع، فلا خير لها في البقاء في عصمة مثله، قال البهوتي الحنبلي: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه، لتركه حقوق الله تعالى... اهـ.

 والله أعلم.