عنوان الفتوى : زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة ليست من دينه، أي أنها تعتنق ديانة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الزواج من امرأة ليست على دين الإسلام, إلا إذا كانت من أهل الكتاب: أي يهودية, أو نصرانية، بشرط أن تكون محصنة أي: عفيفة؛ لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم [المائدة:5].
ولكن الأولى الزواج من مسلمة صالحة، فالزواج من الكتابية تكتنفه بعض المحاذير، ومن ذلك أنها قد تسعى لجعل أبنائها يتبعونها في دينها، ونحو ذلك. وقد نصّ بعض أهل العلم على كراهة نكاح نساء أهل الكتاب.
قال المواق -المالكي- في التاج والإكليل: ابن عرفة: المذهب كراهة نكاح الحرة الكتابية. في المدونة: إنما كرهه مالك ولم يحرمه؛ لما تتغذّى به من خمر وخنزير، وتغذّي به ولده، وهو يقبّلُ ويُضاجِع، وليس له منعها من ذلك، ولا من الذهاب للكنيسة.
انتهى.
أما سوى أهل الكتاب من بقية الكفار؛ كالوثنيين الذين يعبدون الأحجار, أو الأشجار, أو الأصنام, ونحوهم، فلا يجوز للمسلم نكاح نسائهم.
قال ابن قدامة في المغني: وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم؛ وذلك لما ذكرنا من الآيتين، وعدم المعارض لهما. انتهى.