عنوان الفتوى : الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدة لأبوين نصرانيين، نشأت في ذلك البيت، وكانت تذهب مع الأهل إلى الكنيسة، ولكنها بعد ذلك لم تذهب لتشوش الأمر عندها، خصوصًا في معتقد الصلب والفداء، وهي تؤمن بوجود خالق لهذا الكون، ولكن ليس بالصورة التي عليها النصرانية الحالية، فهل يحل الزواج منها؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تقصد أن هذه الفتاة على دين النصرانية، ولكنها لا تؤمن ببعض أباطيلهم، فالزواج منها جائز، إذا كانت مع ذلك عفيفة، فقد أباح الله تعالى نكاح نساء أهل الكتاب، مع علمه بتحريفهم دينهم، قال سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}.

 وزواج المسلم من مسلمة صالحة، أزكى وأفضل؛ فإنها تعينه على أمر دينه، تذكره إذا نسي، وتعينه إذا ذكر، وتربّي أولاده على عقيدة وأخلاق الإسلام.

وفي الزواج من الكتابية محاذير وآثار سيئة لا انفكاك عنها في الغالب، وقد بينا بعضها في الفتوى ذات الرقم: 5315، والفتوى ذات الرقم: 124180 فراجعهما.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة
الزواج من المرأة الكافرة قبل استخراج وثيقة طلاقها من الزوج الأول
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة
الزواج من المرأة الكافرة قبل استخراج وثيقة طلاقها من الزوج الأول