عنوان الفتوى : الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
أنا مسلم مقيم في السعودية، وتعرفت إلى فتاة أمريكية نصرانية، مقيمة في السعودية للعمل دون أهلها، وأحببتها، وأرغب في الزواج منها؛ كي أحمي نفسي من الفتنة، حيث إني رأيت فيها خيرًا ورغبة في اعتناق الإسلام بعد ذلك، والمشكلة أن المرأة ليس لها وليّ، حيث إن والدها متوفى، وأهل والدها جميعهم مسلمون، ويعيشون في دولة عربية أخرى، ويصعب التواصل معهم، فمن يكون وليها في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن توكل وليًّا على دينها، ممن يعيشون في نفس المكان -من زملائها في العمل مثلًا- أم لا؟ وهل يجوز أن يكون الشاهدان على نفس دينها، أم يلزم أن يكون الشاهدان مسلمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول في البدء: إن الإسلام أباح الزواج من الكتابية، بشرطين:
أولهما: أن تكون على دِين سماوي حقيقة، لا مجرد ادعاء.
وثانيهما: كونها عفيفة، أي: ليست زانية. فإن انتفي أي من هذين الشرطين، كان الزواج منها باطلًا.
وإذا لم يكن لها ولي من أهل دِينها، زوجَّها أساقفتهم، أو القاضي، على خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 310717، فلا توكل هي أحدًا ليزوجها.
ويشترط في شهود نكاح الكتابية من المسلم كونهم مسلمين، إذ لا يصح زواج المسلم إلا بشهادة مسلمين، سواء كانت زوجته مسلمة، أم كتابية، على الراجح من أقوال الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: الفصل الثالث: أنه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين، أو الزوج وحده. نص عليه أحمد، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا كانت المرأة ذمية، صح بشهادة ذميين.
قال أبو الخطاب: ويتخرج لنا مثل ذلك، مبنيًّا على الرواية التي تقول بقبول شهادة بعض أهل الذمة على بعض. ولنا قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بوليّ، وشاهدي عدل. ولأنه نكاح مسلم، فلم ينعقد بشهادة ذميين، كنكاح المسلمين. اهـ.
ومع ما ذكرنا من صحة زواج المسلم من الكتابية بالشرطين السابقين، إلا أن الأفضل للمسلم الزواج من مسلمة، فالزواج من الكتابية له مخاطره، وقد ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 5315، ورقم: 124180.
والله أعلم.