عنوان الفتوى : الزواج من المرأة الكافرة قبل استخراج وثيقة طلاقها من الزوج الأول
شخص مسلم يريد أن يتزوج من امرأة غير مسلمة، منفصلة عن زوجها غير المسلم أيضًا منذ سنتين، وهذا الانفصال مسجل في المحكمة، وكل واحد منهم يعيش حياته دون تواصل مع الآخر، وفي ذلك البلد لا تصدر المحكمة شهادة الطلاق إلا بعد خمس سنوات، حسب القانون المدني، وهناك استفتاء سيجري لتقليص هذه المدة، فما حكم الشرع في مثل هذا الزواج، وهي غير مسلمة؟ وما الحكم أيضًا إذا أسلمت؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة، إلا الكتابية العفيفة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة، إلا الحرة الكتابية. اهـ
فإن كانت المرأة كتابية (يهودية، أو نصرانية) عفيفة، وكان زوجها طلقها، وانقضت عدتها منه، فيجوز شرعًا زواجها من المسلم.
أمّا إذا كان زوجها، لم يطلقها، فمجرد انفصالها عنه لا يبيح زواجها، وهي في عصمته؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ أنكحة الكفار وطلاقهم صحيح، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح، من وقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء... وقال: وتجب العدة على الذمية من الذمي، والمسلم. انتهى.
وأمّا إذا أسلمت المرأة، وانقضت عدتها من غير أن يسلم زوجها، فقد انفسخ زواجها منه، وجاز لها التزوج بالمسلم، وراجع الفتوى: 126553.
لكن ننبه إلى أنّ الزواج من المرأة قبل استخراج وثيقة طلاقها من الزوج الأول؛ قد يعرضّ الزوجين للضرر، وقد يترتب على ذلك مفاسد، وضياع حقوق، فالأولى ألا تتزوج المرأة إلا بعد الحصول على وثيقة الطلاق.
والله أعلم.