عنوان الفتوى : الزواج بالكتابية وما يترتب عليه من ذرية مباح
بخصوص زواج المسلم من أهل الكتاب وفي حالة إتمام الزواج ما هي الاحتياطات الواجب إتباعها لإنجاب الأبناء ذكوراً وإناثاً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكتابية هي التي تؤمن بدين سماوي -يهودياً كان أو نصرانياً- وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل، لقوله تعالى: ( أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) [الأنعام: 156] وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلم أن ينكح المرأة الكتابية الحرة، وقد ذكر الاتفاق على هذا ابن حجر في الفتح و ابن رشد في بداية المجتهد عن ابن المنذر ، وكذا ذكره ابن قدامة في المغني، وذلك لقوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة:5] والمراد بالمحصنات في الآية: العفائف، وما روي عن عمر بن الخطاب من أنه كان ينهى عن التزوج بهن فهو نهي إرشاد ومصلحة، لئلا يفتتن بهن رجال المسلمين، ويدَعون نساءهم دون زواج، كما ذكره الجصاص في تفسيره، و ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية؟ فقال: (ما أحب أن يفعل ذلك، فإن فعل، فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة.
هذا هو حكم الزواج بهن إجمالاً وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 323 3648 10253 8674
وليست هناك احتياطات معينة في الإنجاب يفرضها عليك الشرع، فالأمر متروك لك.