عنوان الفتوى : لا يتزوج الزاني بمن زنى بها إن كانت خالية إلا إن تابا
هل يجوز زواج الزانى بمن زنا بها؟ علما بأنهما حاولا الابتعاد عن ذلك ولم يستطيعا، وكلاهما متزوج، وعملا على أن تطلق المرأة ليتزوجا، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن الزنا كبيرة عظمى، وفاحشة مقيتة، توعد الله فاعلها بالعقوبة قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [ الإسراء : 32].
فمن أصاب من ذلك شيئاً، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وأن يبتعد عن هذا الطريق السيئ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) [التحريم : 8]، ولا يجوز الزواج بالزانية ولا الزاني إلا إذا أنابا إلى الله، قال تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور: 3] .
فإن أحدثا توبة بعد هذه المعصية، فيجوز لهما الزواج. هذا إن كانت المرأة خالية، وأما إن كانت المرأة ذات زوج، فعليها أن تتقي ربها، وتراعي حق زوجها، وتحفظ فراشه، ولا تعود إلى هذا الطريق الوبيل بعد توبتها، وليعلم الساعي في التفريق بين الزوج وزوجته أن النبي صلى الله عليه وسلمقد قال: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها".
والله تعالى أعلم.