عنوان الفتوى : هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟
نحن نعيش في فرنسا. زوجتي دخلت في الإسلام منذ بضع سنين، ولها أختان، أخت مسلمة، والأخرى نصرانية. توفي أبوهم وهو نصراني. وترك لهم شقتين. حسب القانون الفرنسي قام عدل منفذ، وهو مكلف من الدولة بتسجيل الشقتين باسم زوجتي وأختيها. وذالك بموافقة الأختين. ثم علمت زوجتي أنه لا يحق لها أن ترث أباها؛ لأنه كان كافرا. فبما أنها الآن تملك الثلث من الشقتين، علما أنها ترجح أن المسلم لا يرث الكافر، فهل لها أن تعطي حصتها من الشقتين لمسلم؟ كي لا يذهب المال الكفار. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك ترجح قول الجمهور في أن المسلم لا يرث الكافر، وتعتقد أن هذا هو حكم الشرع مطلقا، فلا يحل لها أن تأخذ شيئا من تركة أبيها على سبيل الإرث، ولو كانت تنوي إعطاءه لمسلم محتاج.
والذي نراه نحن أن العمل بالقول الآخر فيه سعة! وأنه لا يحرم على المسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر غير الحربي، فتأخذ نصيبها، وإن شاءت صرفته لمصلحة الفقراء ونحوهم. وراجع في ذلك الفتويين: 20265، 57018.
والله أعلم.