عنوان الفتوى : ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي ربته خالته منذ أن كان عمره سنة إلى أن تزوج. توفيت الخالة؛ فورثها أخوها وابنته التي تكفلت الخالة بتربيتها كذلك، ولم يعطوا لأبي شيئا. وهو يسأل الآن هل يحق له أن يطالب بشيء؛ لأنه قيل له إن ميراثها ليس من حقه؟ جزاكم الله خيرا على المجهود الذي تبذلونه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالتربية والكفالة ليست سببا من أسباب الميراث، وأسباب الميراث التي يتوارث بها الناس ثلاثةٌ، نظمها الرحبي بقوله:

أَسْبَابُ مِيرَاثِ الوَرَى ثَلاثَهْ ... كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِرَاثهْ
وَهْيَ: نِكَاحٌ وَوَلَاءٌ وَنَسَبْ ... مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ

وابن الأخت ليس له من ميراث خالته شيء؛ لأنه ليس من الورثة أصلا، وكذلك بنت الأخ ليس لها من ميراث عمتها شيء؛ لأنها ليست من الورثة، ولمعرفة الورثة من الرجال ومن النساء، انظر الفتوى رقم: 121847.

والله تعالى أعلم.