عنوان الفتوى : حكم منع العَلماني من الميراث
هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه علماني ويشرب الخمر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يُمنعُ من الميراث إلا من توافر فيه أحد موانع الإرث الثلاثة، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، كما قال صاحب الرحبية:
وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ المِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثِ
رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلَافُ دِينِ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِينِ.
وشرب الخمر وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إنه لا يصل إلى حد الكفر، فلا يُمنعُ شاربُ الخمر من الميراث لمجرد شرب الخمر.
وأما العَلمانية: فإنها من حيث الواقع لا التنظير: مصطلح فضفاض يحتمل عدة وجوه، منها ما يناقض الإسلام بالكلية، ومنها دون ذلك، ولذلك سبق أن نبهنا في الفتوى رقم: 194605، على أن فهم الناس وقناعتهم وتعصبهم لمثل هذه الأفكار الغربية يختلف اختلافًا عظيمًا، فلا بد من معرفة مفهوم الشخص ومراده من الانتساب لها.
وعلى أية حال، فلا يحكم على من ينتسب إلى الإسلام بالخروج منه إلا بعد توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 62210، 266185، 317134.
والله أعلم.