فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ... }
مدة
قراءة المادة :
14 دقائق
.
فوائد وأحكام من قوله تعالى:﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ...
﴾
فوائد وأحكام من قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 190 - 195].
1- وجوب قتال الكفار الذين يقاتلون المؤمنين؛ صيانة للدين، وحماية لحرمات المسلمين، ودفاعًا عنها، وقد يكون ذلك وجوبًا عينيًّا أو على الكفاية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾.
2- يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله- عز وجل- ووفق شرعه؛ لقوله تعالى: ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.
3- تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار؛ لقوله تعالى:﴿ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾.
4- أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾.
5- النهي عن الاعتداء بقتل من لم يقاتل، أو بقتل النساء والصبيان ونحوهم، أو أخذ أموالهم أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾.
6- عدل الدين الإسلامي حتى مع غير المسلمين في حال السلم والحرب.
7- نفي محبة الله- عز وجل- للمعتدين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾، ويفهم من هذا إثبات محبة الله- عز وجل- لغير المعتدين على ما يليق بجلاله وعظمته.
8- وجوب قتل الكفار الذين يقاتلوننا في أي مكان وزمان وجدناهم وظفرنا بهم باستثناء المسجد الحرام، فلا يجوز قتالهم فيه، واستثناء الأشهر الحرم ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم، ورجب، فلا يجوز قتلهم ولا قتالهم فيها إلا إن قاتلوا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ الآية.
9- تحريض المسلمين على إخراج الكفار كما أخرجوهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾.
وفي هذا إشارة إلى أن الأحق في الخلافة في الأرض هم المسلمون، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: 105]، وقال تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: 128].
وقال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: 27]، وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: 55].
10- أن الفتنة في الدين بالكفر والشرك، والصد عن سبيل الله أشد وأعظم من القتل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾.
وهذا يؤكد وجوب قتال الكفار وقتلهم حتى لا تكون فتنة، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 193]، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39].
وقال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله- عز وجل»[1].
11- تحريم ابتداء القتال عند المسجد الحرام، وداخل الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ وذلك تعظيم لحرمة الحرم، قال صلى الله عليه وسلم: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة...» الحديث[2].
12- جواز قتل الكفار وقتالهم في الحرم إذا ابتدؤوا هم بالقتال، دفعًا لشرهم، وحفاظًا على الدين وحرمات المسلمين؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾، ولمنطوق قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾.
13- أن جزاء الكافرين المقاتلين للمسلمين في الحرم وغيره قتلهم في الدنيا مع ما لهم في الآخرة من العذاب الأليم في النار؛ لقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾.
14- وجوب الكف عن قتال الكفار إذا انتهوا عما هم عليه من الكفر وقتال المؤمنين والصد عن دين الله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، وهذا يدل على كمال عدل الإسلام.
15- مغفرة الله- عز وجل- ورحمته لمن تابوا من الكفر والصد عن دينه وقتال أوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.
وهذا يدل على عظيم فضل الله- عز وجل- وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره.
16- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله- عز وجل- وصفة الرحمة الواسعة له سبحانه وتعالى.
17- أن التخلية قبل التحلية، فبالتخلية زوال المرهوب، وبالتحلية حصول المطلوب، لهذا قدم المغفرة على الرحمة.
18- وجوب مقاتلة الكفار حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله وحده؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39]..
والقتال في الأصل فرض كفاية، ويتعين في حالات، منها ما يلي:
الحالة الأولى: إذا حضر صف القتال، فإنه يكون في حقه فرض عين، ولا يجوز له أن ينصرف؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: 15، 16].
قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: 45].
الحالة الثانية: إذا استنفر الإمام المسلمين، فإنه يجب ويتعين الخروج على كل أحد؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ﴾ [التوبة: 38، 39].
الحالة الثالثة: إذا حاصر العدو البلد، فإنه يتعين القتال على جميع أهل البلد، لفك الحصار عنه، والحفاظ على حرمات المسلمين، والدفاع عنها.
19- أن الهدف والغاية من قتال الكفار حتى لا توجد فتنة بالكفر والشرك والصد عن دين الله، وأن يكون دين الله غالبًا ظاهرًا على جميع الأديان بدخول الناس فيه، وأداء الجزية ممن امتنع عن الدخول في الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾.
20- يجب أن يكون الدين كله لله- عز وجل- وحده- عبادة وطاعة وانقيادًا له، وتحكيمًا لشرعه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾.
21- إذا انتهى الكفار عما هم عليه من الكفر والصد عن دين الله وقتال المسلمين والظلم وجب الكف عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ وقتالهم في هذه الحال من العدوان عليهم، والظلم لهم.
22- أن المقاتلة لا تجوز إلا للمعتدين الظالمين مجازاة لهم على ظلمهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.
23- وجوب احترام الأشهر الحرم وتعظيمها؛ لقوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾.
24- جواز القتال في الأشهر الحرم إذا ابتدأ المشركون القتال للمسلمين فيها؛ لقوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾.
وقيل: بجواز القتال في الأشهر الحرم مطلقًا، وأن المنع من ذلك منسوخ بآيات القتال.
وسيأتي تفصيل القول في هذا عند قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 217].
25- تطييب قلوب الصحابة رضي الله عنهم لما صدهم المشركون عام الحديبية، سنة ست من الهجرة في ذي القعدة بتمكينهم من دخول مكة، وأداء العمرة سنة سبع في شهر ذي القعدة مقاضاة لهم، ولهذا سميت عمرة القضاء.
26- أن الحرمات قصاص فمن انتهك حرمة من الحرمات، في الوقت أو المكان، أو في الأنفس والأعراض والأموال، أو غير ذلك، انتهكت حرمته واقتص منه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾.
27- يجب أن يكون القصاص من المعتدي بمثل اعتدائه، من غير زيادة؛ لقوله تعالى: ﴿ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾.
28- وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك العدل مع المسلمين وغيرهم في السلم والحرب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾.
29- إثبات معية الله- عز وجل- الخاصة للمتقين بتوفيقهم ونصرهم وحفظهم وتأييدهم وغير ذلك، ووجوب العلم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾.
30- شرف التقوى وفضلها، وأن فيها، وفي العلم أنه- عز وجل- مع المتقين- أعظم معين على كمال التوكل عليه- عز وجل- والثقة بوعده ونصره.
31- وجوب الإنفاق في سبيل الله، في الجهاد، وغير ذلك من وجوه الإنفاق الواجبة، من الزكاة وغيرها من النفقات، والترغيب في الصدقات والنفقات المستحبة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.
32- وجوب الإخلاص في الإنفاق، وفي غير ذلك من الأعمال لله تعالى، وأن تكون وفق شرعه- عز وجل- لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.
33- تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة في أمر دينها ودنياها؛ لأن النفس وديعة عند الإنسان يجب أن يحملها على ما فيه صلاحها في دينها ودنياها، فلا يعرضها لعذاب الله تعالى، وعقوبته، ولا لما فيه ضرر عليها في دنياها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾.
34- أن الانشغال بالأموال والأولاد والحروث والزروع وترك الجهاد في سبيل الله هو عين التهلكة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾.
35- أن الهلاك الحقيقي هو الهلاك في الدين، بالوقوع بالشرك والمعاصي.
36- وجوب الإحسان في عبادة الله عز وجل؛ إخلاصًا لله- عز وجل- ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة واستحباب الإحسان بفعل النوافل والصدقات وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾.
37- محبة الله- عز وجل- للمحسنين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله- عز وجل- والترغيب في الإحسان.
38- عدم محبة الله- عز وجل- للمسيئين وغير المحسنين؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾.
39- الترغيب في الجمع بين أداء الواجبات، من العبادات والنفقات وغير ذلك، وبين فعل المستحبات من ذلك وغيره؛ لأن الله- عز وجل- أمر بالإنفاق، وأتبعه بالأمر بالإحسان.
[1] سبق تخريجه.
[2] سبق تخريجه بتمامه.