عنوان الفتوى: إذا عدمت موانع الإرث لا يجوز حرمان أحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا بنت ولي أخوان وأمي قالت لي عند موتها يقسم ذهبها بيني وبين أخي الأصغر لأن الأكبر متزوج أجنبية ولايوجد له بنت علما بأن نصف الذهب بفلوس أخي الأصغر، والأكبر لا يعطيها شيئا ويعيش بالخارج من20سنه وهو ميسور الحال

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتركة تقسم بين الورثة جميعاً، ولا يجوز حرمان أحد منهم لغير مانع شرعي، وموانع الإرث محدودة وهي:
1-اختلاف الدين: فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر
2-القتل: فمن قتل مورثه لا يرث منه شيئاً
3-الرق: فالعبد لايرث من مورثه الحر شيئاً.
وإذا عدمت هذه الموانع فلا يجوز حرمان أحد من ميراثه.
وإن كان مسيئاً إلى من ورثه فإن حسابه على الله عز وجل، وأما ما ذكرته السائلة من أن نصف الذهب اشتري بمال الأخ الأصغر، فإن كان قد أعطاه لأمه حال حياتها فقد أصبح ملكاً للأم حال حياتها ومن جملة التركة بعد موتها، وإن كان قد أعطاه لأمه ديناً عليها وله على ذلك بينة تشهد له فالواجب سداد الدين أولاً، ثم قسمة الباقي بعد الدين بين جميع الورثة .
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المسروق في حياة الأب يصبح حقاً للورثة
تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث
الوعيد الشديد لمن يتحاكم إلى غير شرع الله
من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام
نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة
ممتلكات الزوجة الأولى حق لها فلا تأخذ الزوجة الثانية منه على أنه من ميراث الزوج
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة