عنوان الفتوى: ممتلكات الزوجة الأولى حق لها فلا تأخذ الزوجة الثانية منه على أنه من ميراث الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي. أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي. فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى نصفه كشريكة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يعني بقوله هل أستطيع أي هل يجوز أن يمنع زوجته أن تأخذ شيئا ممن ممتلكات زوجته الأولى في حالة وفاته؟ فالجواب يجوز بل يجب عليه ذلك؛ لأن حفظ الحقوق واجب والتعدي عليها محرم، ولا يجوز للزوجة الثانية أن تأخذ شيئا من ممتلكات الزوجة الأولى على أنه إرث لزوجها بعد وفاته، وهو ليس إرثا فحفظ حق الزوجة الأولى في ممتلكاتها أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعليك أن توثق ملكية زوجتك ومشاركتها لك عند الجهات الرسمية حتى ولو لم تتزوج الثانية، لأنه ربما نازع زوجتك في نصيبها بقية ورثتك ظنا منهم أن كل ما خلفته هو ملك لك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التنرجيح في ميراث العصبة بقرب الدرجة
المال المسروق في حياة الأب يصبح حقاً للورثة
تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث
الوعيد الشديد لمن يتحاكم إلى غير شرع الله
من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام
نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة