عنوان الفتوى : التنرجيح في ميراث العصبة بقرب الدرجة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفيت امرأة عن:ابن ابن ابن عم شقيق (لأبوين) ذي قرابتين، ابن ابن عم غير شقيق (لأب) ذي قرابة واحدة، فمن يرث حسب المذاهب الأربعة في الإسلام؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يرث المال كله في هذه المسألة هو ابن العم غير الشقيق لأنه أقرب إلى الميت من ابن ابن ابن العم الشقيق، والقاعدة في ميراث العصبة بالنفس أنهم إذا اتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وهنا اتحدت الجهة وهي العمومة واختلفت الدرجة فابن ابن العم غير الشقيق أقرب درجة من ابن ابن ابن العم الشقيق.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.