عنوان الفتوى : التنرجيح في ميراث العصبة بقرب الدرجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت امرأة عن:ابن ابن ابن عم شقيق (لأبوين) ذي قرابتين، ابن ابن عم غير شقيق (لأب) ذي قرابة واحدة، فمن يرث حسب المذاهب الأربعة في الإسلام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يرث المال كله في هذه المسألة هو ابن العم غير الشقيق لأنه أقرب إلى الميت من ابن ابن ابن العم الشقيق، والقاعدة في ميراث العصبة بالنفس أنهم إذا اتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وهنا اتحدت الجهة وهي العمومة واختلفت الدرجة فابن ابن العم غير الشقيق أقرب درجة من ابن ابن ابن العم الشقيق.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المسروق في حياة الأب يصبح حقاً للورثة
تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث
الوعيد الشديد لمن يتحاكم إلى غير شرع الله
من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام
نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة
ممتلكات الزوجة الأولى حق لها فلا تأخذ الزوجة الثانية منه على أنه من ميراث الزوج
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة
المال المسروق في حياة الأب يصبح حقاً للورثة
تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث
الوعيد الشديد لمن يتحاكم إلى غير شرع الله
من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام
نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة
ممتلكات الزوجة الأولى حق لها فلا تأخذ الزوجة الثانية منه على أنه من ميراث الزوج
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة