عنوان الفتوى : تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث
ماتت امرأة وهي زهرة خضر، وتركت:1-زوج.2-أخت متوفاة ولها ابن.3-ابن ابن عم شقيق، وأولاد أعمام غير أشقاء، ولا يوجد غير هؤلاء.المتوفاة تركت عشرين قيراط أرض. فمن يرثها من هؤلاء؟ كما أنها أوصت زوجها وابن أختها وهم شهود على الوصية دون أن تكتب الوصية، أوصت بأربعة قراريط لأولاد ابن عم شقيق، والوصية وهي في صحة جيدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة المتوفاة تركت كما هو ظاهر السؤال ـ زوجًا، وابن أخت، وابن ابن عم شقيق، وأولاد أعمام غير أشقاء، ولم تترك غيرهم من الورثة، فإن زوجها يرث النصف؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولد {النساء: 12}.
ويرث أبناء العم غير الأشقاء ما بقي بعد الزوج، لأنهم أقرب من ابن ابن العم الشقيق، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
وهذا الجواب على افتراض أن أخت زهرة توفيت قبلها، أما إذا كانت زهرة قد توفيت أولًا، فإن التركة حينئذ تورع كالتالي:
للزوج النصف كما تقدم، وللأخت النصف الباقي لعدم وجود الأصل أو الفرع الذين يحجبانها.
وأما الوصية، فإنه يجب تنفيذها قبل تقسيم التركة في حدود الثلث، لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والله أعلم.