عنوان الفتوى : نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة
سألت سؤالاً قبل أيام نصه: إذا مات أب وله أولاد ثم بعد فترة مات أبو الأب، فهل للأولاد حق بعد موت جدهم أن يأخذوا نصيب أبيهم الذي له من جدهم فقلتم إذا كان لهم أعمام ليس لهم أن يأخذوا حق أبيهم، وإما أن كان لهم عمات، فيجوز فما الحكمة من ذلك، وهل يضيع نصيب أبيهم لأنه لهم أعمام، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الابن الذي مات قبل أبيه لا حظ له من تركته، فإن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، وأبناء الميت المباشرين أحق بإرث أبيهم من أبنائه غير المباشرين لأنهم أقرب إليه.
ولأن أبناء أخيهم ورثوا أباهم المتوفى قبل أبيه دون إخوته، فإذا كان الأبناء أحق بتركة أبيهم دون إخوته فأبناء الجد المباشرين أيضاً أحق بتركته دون أبناء أبنائه.
وأما وجود عمات الأحفاد (بنات البنت) فلهن فرض معين إذا لم يكن معهن إخوة في درجتهن فإنهن يأخذن فرضهن وهو الثلثان، وما بقي يأخذه أقرب عاصب وهو الأحفاد أو غيرهم إذا لم يكونوا موجودين.
فالحكمة إذاً هي أن كل قريب أحق بإرث من هو أقرب إليه، وحتى لو لم تفهم الحكمة من ذلك فلنعلم أن نظام المواريث في الإسلام له حكم جليلة ومقاصد دقيقة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وعلى المسلم أن يسلم بها، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.