عنوان الفتوى: المال المسروق في حياة الأب يصبح حقاً للورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال هو: منذ 50 سنة كان لوالدي كمية من الذهب استعملته بدون علمه، ثم توفي وكان لدي إخوة ولم أبُح لهم منعا للإحراج، الآن حاسبت نفسي وندمت،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز لك الأخذ من مال أبيك إلا بإذنه، والواجب عليك الآن هو التوبة مما بدر منك، ورد الذهب الذي أخذته أو قيمته إلى الورثة، ولك أنت قدر نصيبك، ولا يجزئ عنك أن تتصدق عن والدك أو تعتمر عنه، نعم إذا فعلت ذلك فهو أمر حسن، وننصحك به وبالدعاء والاستغفار لوالدك، لكن لا بد من رد المال للورثة، وراجع الفتوى رقم: 39952، والفتوى رقم: 30148، والفتوى رقم: 39999. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التنرجيح في ميراث العصبة بقرب الدرجة
تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث
الوعيد الشديد لمن يتحاكم إلى غير شرع الله
من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام
نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة
ممتلكات الزوجة الأولى حق لها فلا تأخذ الزوجة الثانية منه على أنه من ميراث الزوج
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة