عنوان الفتوى : ساب الدين.. حكم بقاء زوجته معه وهجره
لي أخ يصلي لكنه وللأسف أحياناً يسب الدين من الغضب، والأمور التي يغضب منها لا تبلغ بالإنسان لدرجة الإغلاق فمثلاً سب الدين مرة من أجل سيارته، ومرة من كثرة مشاكسة أولاده الصغار، فما واجبنا تجاهه، وهل وصلنا لدرجة أن نبين للناس أن سب الدين حرام وكفر؟ وما حكم مقاطعته وعدم زيارته؟ وما حكم بقاء زوجته معه؟ وهل يجب علي أن أخبرهما بحكم بقاء زوجته معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسب الدين كفر أكبر مستبين وردة عن دين المسلمين لا عذر فيه لأحد , وقد سئل الشيخ عليش ـ المالكي: ما قولكم في رجل جرى على لسانه سب الدين من غير قصد، هل يكفر أو لا بد من القصد؟ فأجاب: نعم ارتد، لأن السب أشد من الاستخفاف، وقد نصوا على أنه ردة، فالسب ردة بالأولى، وفي المجموع: ولا يعذر بجهل وزلل لسان. انتهى من فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.
وعليه؛ فإن من سب دين الله يكون مرتدا خارجا عن دين المسلمين , وقد سبق أن بينا حد الردة في الفتوى رقم: 13987
ويحال بينه وبين زوجته بمجرد الردة، وتتربص زمن العدة فإن تاب ودخل في الإسلام قبل انتهاء العدة فهو أحق بها، وإن انتهت العدة ولم يدخل في الإسلام فسخ النكاح , وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 132975.
ولكن هل صدر من أخيكم هذا حقيقة سب لله أو استهزاء به أو بشيء من دينه؟ وهل كان مختارا غير مكره؟ هذه أمور لا بد من التحقق منها حتى يقال عنه إنه كافر ويعامل معاملة الكافر. والواجب عليكم أن تنصحوا له وتبينوا له خطورة ما يقوم به على دينه أولا وعلى عصمته لكي يتوب إلى الله تعالى.
أما بخصوص مقاطعته فالحكم يختلف باختلاف حاله، فإن كنتم ترجون اهتداءه ورجوعه إلى الصراط المستقيم فلا تهجروه وتعاهدوه بالنصح والوعظ، وإن كان قد بلغ به الإثم والبغي أنه يستكبر عن قبول النصيحة ويصر على ما هو عليه فعليكم حينئذ مقاطعته، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 135800 .
والله أعلم.