عنوان الفتوى : الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي جدي ـ رحمه الله ـ قبل عشرين سنة، وعندها كل أعمامي لم يكونوا يصلون، ولم يقسم الميراث، ومرت السنون وتاب بعضهم، وتوفي بعضهم وهو من أهل الصلاة ـ ومنهم أبي ـ رحمة الله عليهم، فهل نستطيع أن نطالب أعمامي الذين بقوا في بيت جدي بالميراث، خاصة البيت والأراضي؟ علما بأن أبي وإخوانه الذين ماتوا ـ وهم أشقاء له ـ لم يسامحوا أحدا، والذين بقوا ـ إخوة غير أشقاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحقوق لا تسقط بالتقادم، كما بينا في الفتوى رقم: 114957.

وعليه، فإذا لم يكن أبوكم وإخوته قد أخذوا حقهم في تركه أبيهم، ولم يثبت أنهم تنازلوا عنه، فإنه تجوز لكم المطالبة بحصة أبيكم من تركة أبيه ـ جدكم ـ وكذا ورثة أعمامكم الذين ماتوا لهم الحق في المطالبة بنصيب مورثيهم من تركة أبيهم، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط بالتقادم، ولم يفرق جمهور الفقهاء في سماع الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم. هـ.

وانظر الفتوى رقم: 126590، بعنوان: الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم.

لكن الذي يستطيع البت في هذا الأمر والاستماع إلى الدعاوى والبينات وغير ذلك من الإجراءات القضائية، إنما هو المحاكم الشرعية.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى