عنوان الفتوى : المستحق لميراث الجدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت والدتي قبل جدتي. فهل لي الحق في أن أرث عن أمي جدتي؟ ولي أخت. فكيف يكون تقسيم الميراث؟ مع الشكر.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فقولك "فهل لي الحق أن أرث عن أمي لجدتي" ليس بواضح كما ينبغي, لكن إذا كنت تقصد أن جدتك قد توفيت بعد أمك, ثم تسأل هل أنت ترثها أم لا؟  

فالجواب أن ميراث جدتك يكون لقرابتها من أصحاب فروض, وعصبة -إن وجدوا- فإذا لم يكن لجدتك إلا عصبة ولو كانوا بعيدين عنها في القرابة، كأبناء عمومة يجتمع نسبها معهم في أحد الجدود ولو كان بعيداً جداً، فإن إرثها يكون لأقرب أولئك العصبة؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وإن لم يكن لجدتك من القرابة إلا أنت, وأختك, فإنكما ترثانها بصفتكما من ذوي الأرحام, كما تقدم في الفتوى رقم: 101901

 وقد ذكرنا كيفية توريث ذوي الرحم، في الفتوى رقم: 325990

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمرالتركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام في الميراث
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
أحكام في الميراث
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى