عنوان الفتوى : متى يرث ذوو الأرحام
لي صديق في مشكلة وهي أنه تزوج من فتاة سورية ولقد أنجب منها ولدا ثم ماتت هذه السيدة بعد فترة ثم مات والدها بعدها بفترة قريبة، أيضا المشكلة الآن أن القانون السوري يقول إن الفتاة اذا ماتت قبل أبيها لا يرث أولادها من أبيها الذي هو جدهم، هل هذا الكلام مطابق للشرع أم هو مخالف. أرجو توضيح الصورة لي، وإذا كان للحفيد إرث فكم نصيبه منه، أرجو إفادتي في أسرع وقت لأن هناك الكثير من المشاكل متعلقة بهذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحفيد لا يرث من جده لأمه – أي من جده أبي أمه – لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلا؛ وإنما هو من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام أحد عشر صنفا، وهي كما يلي:
1 - أولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - أولاد الأخوات مطلقا.
3 - بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.
4 - أولاد الإخوة لأم.
5 - بنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم.
6 - الأعمام لأم مطلقا، سواء أكانوا أعمام الميت، أو أعمام أبيه، أو أعمام جده.
7 - العمات مطلقا.
8 - الأخوال والخالات مطلقا.
9 - الأجداد الساقطون، والجدات السواقط من قبل الأب.
10 - الأجداد لأم، والجدات السواقط من قبل الأم.
وهؤلاء جميعا ليسوا من الورثة، ولا يرثون إلا عند عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب على قول من يورث ذوي الأرحام، وهم الحنابلة والحنفية ومتأخروا الشافعية والمالكية.
والخلاصة أن أولاد البنت لا يرثون جدهم، أبا أمهم.
والله تعالى أعلم.