عنوان الفتوى : لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي وأمي ماتا من مدة -رحمهم الله- والآن توفي أخي الأكبر -رحمه الله- وله أبناء. فهل يرثون معي أنا وإخواني من جدهم. ولكم الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالابن المُتَوَفَّى بعد والديه له نصيبٌ من تركةِ كل واحدٍ منهما، ولا يَسْقُطُ نَصِيبُهُ بموته قبل قبضه، وينتقل نصيبُه إلى ورثته، ومنهم أولاده، وأولاده في هذه الحال لا يرثون جدهم، وإنما يرثون نصيب أبيهم من تركة جدهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فينبغي أن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.