عنوان الفتوى: شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أخي الكبير، وله زوجة، وليس له ابن أو بنت. الأم موجودة، والأب كذلك، ولديه إخوة وأخوات أشقاء. هل الإخوة والأخوات لهم نصيب من الورث؟ مع العلم بأن الأب لا ينفق عليهم، ويقوم بإرسال جميع أمواله إلى بنوك ربوية خارج السعودية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالإخوة والإخوات لا يرثون أخاهم المتوفى مع وجود أبيه، سواء كانوا إخوة اشقاء، أوكانوا إخوة من الأب، أو كانوا إخوة من الأم.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فلا شيء للإخوة مع وجود الأب؛ سواء كان الأب قائما بالنفقة الواجبة عليه أم مقصرا. فهذا لا علاقة له بتقسيم الميراث، ومن توفي عن زوجة وأم وأب وإخوة؛ فإن لزوجته الربع، ولأمه السدس، والباقي لأبيه تعصيبا.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام في الميراث
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها