عنوان الفتوى: حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن تطلب الأم من ابنها الموافقة على أن يكون نصيب ابنتها أو أخته الشقيقة مثله، وليس نصف نصيبه من الميراث؟ وهل هي معصية إذا وافق أمه على طلبها لإرضائها؟ وهل طلب الأم شرعي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ للأمّ في سؤال ولدها أن يجعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه، ولا يصحّ ذلك، سواء كان الميراث من الأب أو الأمّ أو غيرهما، ولا طاعة للأمّ في ذلك، فإنّ الطاعة إنما تكون في المعروف، وراجع الفتوى رقم: 305221.

أما أن توصي الأمّ ولدها أن يهب لأخته شيئاً من ميراثه، فهذا جائز إن تبرع به بطيب نفس، وطاعة الأم في ذلك جائزة بل مستحبة، وانظر الفتوى رقم: 99714.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام في الميراث
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى