عنوان الفتوى : التنازل عن الميراث وحكم الرجوع فيه
تحية طيبة لشيوخنا الكرام.... شيوخي الأفاضل يسرني استفتاؤكم في مسألة تتعلق بالتنازل في الميراث مسألة كالتالي: أم تنازلت لأخيها الغني في نصيبها من الميراث من بعد أبيهم المتوفى والآن قد توفيت هي وأخوها... وأولادها فقراء يريدون مطالبة استرجاع نصيب أمهم من الميراث من أولاد خالهما، فهل يجوز ذلك شرعا، وهل يجوز هذا التنازل من الميراث شرعا أيضا، وأطلب من علمائنا الأجلاء ذكر أدلة وأقوال العلماء في المسألة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
خلاصة الفتوى:
إذا كان التنازل المذكور وقع برضى الأخت وفي حال أهليتها للتصرف، وحاز الأخ ما وهبته له فلا يحق لأبنائها المطالبة به بعد ذلك، وإن كان وقع بغير ذلك فلهم الحق في المطالبة به في أي وقت ولا اعتبار لفقرهم أو غناهم في كلا الحالتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الأخت المذكورة تنازلت لأخيها عن نصيبها من تركة أبيهما برضاها وحال أهليتها للتصرف، وتم قبوله وحوزه من قبل أخيها فإن التنازل صحيح، ولا يحق لأولادها بعد ذلك المطالبة به ولو كانوا فقراء.
أما إذا اختل شرط مما ذكر فإن هذا التنازل غير صحيح، ولأبنائها الحق في المطالبة به ورده في حياتها وبعد مماتها، ولا اعتبار لفقرهم أو غناهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني. وبهذا تعلم أنه لا مانع شرعاً من التنازل عن الميراث، فهو كغيره من أنواع الهبة، إذا استوفى شروط الهبة مضى، وإلا فلا يمضي. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34146، 68650، 77830، 97300.
والله أعلم.