عنوان الفتوى : حكم لبس الزينة فوق الحجاب والثياب
هل يجوز لبس المرأة للحلي، والذهب، والإكسسوارات فوق الثياب، وفوق الحجاب بالخارج، وأمام الرجال الأجانب؟
لأنه بهذه الطريقة لن يكشف شيء من جسمها، ماعدا الوجه والكفين؛ لأنها ستلبس الحلي هذه فوق الثياب، وفوق الحجاب.
وكذلك بالنسبة للخاتم؛ لأنه سيلبس بالأصابع.
وشكرا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز للمرأة لبس الحلي، والذهب، والإكسسوارات، قال تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ {الزخرف: 18}، وقال -صلى الله عليه وسلم-: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. رواه أحمد وأبو داود، إلا أنها أمرت بإخفاء الزينة عند خروجها أمام الرجال الأجانب.
ولا شك أن جعل الذهب ونحوه من الزينة فوق الثياب وفوق الحجاب أمام الرجال الأجانب من إبداء الزينة الذي نهى الله عنه، قال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31}.
فالواجب إذًا على المرأة ستر الذهب ونحوه من الزينة أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تتزين بحليها فوق الثياب، وفوق الحجاب، وتظهر بذلك أمامهم.
وراجعي الفتوى: 79317.
والله أعلم.