عنوان الفتوى : مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لأخت الميت من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود الشقيق.
قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً. اهــ.
وكذا لا شيء لأخويه من الأم؛ لأنهما يسقطان بالبنت.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. اهـ.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولبناته الثلاث ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر، ولأخيه الشقيق خمسة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 24 × 3 | 72 |
---|---|---|
الزوجة | 3 | 9 |
3 بنات | 16 | 48 |
أخ شقيق | 5 | 15 |
والله تعالى أعلم.