عنوان الفتوى : ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز التصدق كصدقة جارية، من المبلغ الذي تركه المتوفى، على روحه، بموافقة الورثة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على الورثة البالغين الراشدين في أن يقتطعوا شيئا من التركة -قلَّ أو كثر- ويجعلوه صدقة جارية عن الميت، ويعتبر هذا تنازلا منهم عن ذلك المقدار من نصيبهم في التركة، ولا تمضي الصدقة في نصيب الوارث غير البالغ الرشيد، بل يُحتفظُ له بنصيبه كاملا من التركة، حتى يبلغ أشده، ويُدفع إليه.

جاء في الموسوعة الفقهية في شروط إمضاء الصدقة: فَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ الْمُتَصَدِّقُ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، أَيْ: عَاقِلاً بَالِغًا رَشِيدًا، ذَا وِلاَيَةٍ فِي التَّصَرُّفِ، وَعَلَى ذَلِكَ، فَلاَ تَصِحُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ ... اهـ.

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
مطالبة البنت بتقسيم التركة قبل الرجال
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
مطالبة البنت بتقسيم التركة قبل الرجال