عنوان الفتوى: مطالبة البنت بتقسيم التركة قبل الرجال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبي في 16/4/2017، وله زوجة، وستة أبناء، وثلاث بنات، فهل يجوز لبنت من البنات أن تطلب قسمها قبل أن يقتسم الرجال، أم تنتظر حتى يقتسم الرجال؟ علمًا أنه لم يتكلم أحد في الميراث.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على البنت في المطالبة بقسمة التركة، واستلام حقها من الميراث، ولا يلزمها أن تنتظر حتى يطالب غيرها من الورثة بنصيبه، لا من الذكور، ولا من الإناث.

والمبادرة بقسمة التركة، وإخراج الحقوق أفضل من التأخير، ونحن نتعجب من النظرة الدونية للبنت في الميراث عند بعض المجتمعات، والتي تقضي بعدم أحقية البنت في المطالبة بنصيبها حتى يطالب به الابن.

وانظر الفتوى: 104153، والفتوى: 54557، والفتوى: 66593، عن أنواع قسمة التركة وكيفيتها.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت