عنوان الفتوى : الترهيب من حرمان الأولاد من الميراث
ما هي الأسباب الشرعية التي تخول الأب أو الأم أن يحرما أحد ورثتهما من الميراث؟. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يوجد مسوغ شرعي يبيح للوالد أو الوالدة حرمان أحد ورثتهما من الميراث، والميراث له أسباب وله موانع، فإذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع لم يكن لأحد من الخلق منعه أو السعي في إبطاله، ومن تجرأ على ذلك فهو على خطر عظيم ، فإن الله تعالى قد فرض الميراث وأعطى كل ذي حق حقه، وتولى قسمة التركات بنفسه تبارك وتعالى، وبيَّن الأنصبة في كتابه، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13-14}.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ: أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها، ولهذا قال: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ـ أي فيها، فلم يزد بعض الورثة، ولم ينقص بعضها، بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته: يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ـ أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم.
والله أعلم.