عنوان الفتوى : حكم الحلف كذبا لتجنب الضرر
السؤال
إن الله تعالى أمر بالستر على الناس، وعلى النفس. حدثت معي مشكلة بسيطة مع زوجتي، كنت أحاول أن أمنعها من ضرب ابنتي؛ حيث حاولت منعها، وأثناء ذلك كُسرت يدي، وهي لم تصب بأذى، وأنا ضابط عسكري.
ولدينا في الأردن يتم التحقيق في أسباب الإصابات مما يؤدي إلى كشف الستر؛ لأنه في التحقيقات في هذه القضايا يتم مخاطبة الوحدة التي أخدم بها، ويمكن لأشخاص من الاطلاع عليها، وقد تطلب زوجتي للمحكمة العسكرية، وهذا قد يؤدي إلى خلاف مع زوجتي وأهلها، عدا الإحراج الكبير لي ولها.
علما أنه يتم الحلف على المصحف. فهل يجوز لي عدم ذكر ما جرى معي، وأن أقول إني وقعت، لتجنب مشاكل كثيرة.
أرجوكم أفيدوني. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب محرم، وثبت في الصحيحين التحذير منه، وبيان سوء عاقبته، وأنه يتنافى مع الإيمان، فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابًا.
وروى الإمام مالك في الموطأ أنه قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيكون المؤمن جبانًا؟ فقال: "نعم". فقيل له أيكون المؤمن بخيلًا؟ فقال: "نعم". فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ فقال: "لا".
ويعظم الإثم بالحلف كذبا؛ فإنه يمين غموس، وسميت غموسا لكونها تغمس صاحبها في النار، أو لكونها تغمسه في الإثم، وانظر الفتوى: 7258.
فعلم بهذا خطورة أمر الكذب، أو الحلف عليه، ووجوب اجتنابه، لكن ذكر أهل العلم أنه إذا دعت لذلك مصلحة راجحة، فلا حرج في المصير إليه. وراجع في ذلك الفتويين: 111035، 171649.
فإن كانت هنالك مصلحة معتبرة، واجتناب لمفسدة محققة لتجنب قول تلك الحقيقة، والوقوع في الكذب، والحلف عليه، ولا يتضمن ذلك إضرار بالغير، فيجوز لك الكذب، والحلف كذبا إن اقتضى الأمر ذلك.
والله أعلم.