عنوان الفتوى : الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم
ورث والدي قطعة أرض من والده، والمشكلة في هذه الأرض أن جدنا الأول منذ أربعة أو خمسة أجيال مضت كان قد حرم الإناث من أن يرثن في هذه الأرض، وبذلك أصبح أبناؤه وحفدته الذكور هم الوحيدين الذين يتوارثونها جيلاً بعد جيل، فهل الأرض التى هي الآن فى حوزة والدي من حقه والذنب فى هذه المخالفة الشرعية يقع على من قبله؟ وهل يستطيع والدي أن يقتسم هذه الأرض مع أخواته لكي يبرئ ذمته وما كان قبله من إثم يتحمله من كان قبله من أجداده؟ ويقوم والدي باستغلال هذه الأرض ويجني منها بعض المحاصيل, ما حكم هذه المحاصيل؟ وهل علي أنا ذنب لأنني أقوم بمساعدة والدي فى بعض الأعمال بهذه الأرض والأكل من محصولها؟ مع أنني دائماً أنصح والدي بأن يبحث عن حل شرعي لمشكلة هذه الأرض، فأرجو منكم إجابة واضحة يمكن للعامي أن يفهمها، لأن المسألة تهمني وتهم عددا كبيرا من أبناء عمومتي الذين يشتركون معنا فى هذه الأرض، مع العلم بأن عدد الورثة الحقيقيين لهذه الأرض قد أصبح غير معروف ولا يمكن حصرهم، لأن هذه المشكلة قائمة منذ مئات السنين ـ منذ أن كان جدنا الأول هو المالك الوحيد لهذه الأرض وأصبح أبناؤه الذكور من بعده يتوارثونها جيلاً بعد جيل حتى ضاعت حقوق الكثيرين من الورثة ـ فأرجوالحصول على إجابة تبين لنا كيفية التصرف فى هذه الأرض نحن كأشخاص حاضرين، أما ميراث الأجيال السابقة فقد ضاع، كما بينت لكم ولا سبيل الآن لحصرهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والسلامة في رفعها للمحاكم الشرعية - إن وجدت - كي تنظر فيها وتحقق وتدقق، وتوصل إلى كل ذي حق حقه، ويتعين هذا في التركة التي لم تقسم من زمن بعيد، ولا يعلم من هم الورثة على وجه الحصر، أو لا يعلم الأحفاد المتقدم موتاً والمتأخر من الورثة الأصليين على الترتيب الزمني، ويكون الأمر أيسر إذا علمت ذوات الورثة وورثتهم وتواريخ وفاتهم، كما سبق في الفتوى رقم: 114648.
وعلى وجه العموم، فمنع البنات من حقهن في الميراث أمر محرم، بل كبيرة من الكبائر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6975، وعليكم أن تسعوا في إيصال الحق لمن وجد من أهله بقدر طاقتكم، ومن هؤلاء عماتكم فلهن نصيب من ميراث جدكم، وكذلك عمات أبيكم لهن نصيب من أبيهن، وهكذا إن وجدوا هن أو ورثتهن، فإن الحق لا يسقط بالتقادم، ولا يقتصر ذلك على عين الأرض، وعلى أية حال فمرد مثل هذه المسائل للمحاكم الشرعية كما قدمنا، فإن لم توجد عندكم فاستعينوا بأهل العلم في بلدكم لمعرفة تفاصيل الموضوع ومن هم الأحياء من الورثة وورثتهم، وما سيكون في هذه المسألة من مناسخات وغير ذلك، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 50676.
والله أعلم.