عنوان الفتوى : بيان الورثة من الرجال والنساء وحكم الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من هم الورثة، وما القدر المسموح به في الوصية من الإرث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالورثة من الرجال والنساء هم الموجودون في قائمة الورثة في الصفحة التي أدخلت سؤالك من خلالها ( صفحة المواريث ). وقد سبق لنا أيضا أن ذكرناهم بالتفصيل في الفتوى رقم: 121847 , والفتوى رقم: 44462 .

وأما القدر المسموح به في الوصية فيستحب لمن كان ذا مال كثير أن يوصي بما لا يزيد على الثلث لغير وارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يوصي : ... الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ. متفق عليه.  فالقدر المسموح به شرعا هو الثلث ولغير وراث، أما ما زاد على الثلث فراجع إلى إذن الورثة فإن أمضوه مضى وإلا فلا. ومثله الوصية للوارث. وانظر الفتوى رقم: 17791 عن الوصية ... مشروعيتها...   شروطها... حدُّها. وكذا الفتوى رقم: 12382. عن حكم الوصية وأنواعها. والفتوى رقم: 77683 . عن ما يشترط في الوصية وما يبطلها .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى