عنوان الفتوى : الوصية...مشروعيتها...شروطها...حدُّها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لمن تجوز الوصية في الميراث وكم قيمتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجوز الوصية لكل إنسان بشرط أن يكون ممن تصح لهم الوصية شرعاً، فلا يكون وارثاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود. ولا يكون ميتاً؛ بل لابد أن يكون حياً حياة حقيقية أو حكمية كالحمل، أما الميت فالوصية له باطلة عند الأئمة الثلاثة، وقال مالك: تصح له، والأفضل أن يقدم في الوصية قرابته الفقراء.
قال ابن قدامه : والأفضل أن يجعل وصية لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء -علمت- في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة. وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب. انتهى.
فإن ترك أقاربه وأوصى لغيرهم صحت وصيته في قول أكثر أهل العلم.
وأعلى حد للوصية الثلث، ولا حد لأقلها. وراجع الفتوى رقم:
2331       والفتوى رقم: 6271.
والله أعلم.