عنوان الفتوى : إذا أوصى بكل ثروته لشخص وارث أو غير وارث
أنا لي عم ليس عنده أولاد وقد أوصى بكل ثروته لي بعد عمر طويل - وله إخوة وأخوات - فهل يجوز لي أن آخذ هذه الفلوس أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوصية هي التبرع بمال معلقا على موت المتبرع
وهي جائزة في الثلث.
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث.
وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبى وقاص فقال سعد: يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا.
فقال سعد: فالشطر؟.
قال: لا.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة.
فإن كان عمك قد أوصى لك بجميع ماله، فإذا مات أخذت الثلث، وصار الباقي موقوفاً على إجازة الورثة، فإن أجازوا فهو لك، وإلا كان إرثا يتقاسمونه بينهم. والله أعلم.