عنوان الفتوى: وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي -رحمة الله عليها- كان عندها ذهب للزينة فقط لا للتجارة، فهل كان من الواجب عليها أن تدفع الزكاة عنه؟ وقالت أمي -رحمة الله عليها-: هذا الذهب لزواجنا بعد مماتها، وأبي، وجدتي (أم الوالدة) على قيد الحياة، وأمي قالت هذا الكلام لأبي منذ فترة طويلة جدًّا قبل موتها، وبعض المشايخ قالوا: لا وصية لوارث.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وبعضهم يرى وجوبها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:362977، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

ووصية الأمّ بالذهب -أو غيره- لأولادها، لا تصحّ، إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك، وكانوا بالغين راشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.

ونعتذر عن الجواب عن بقية أسئلتك، حيث إنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بطلان وصية الأب لأحد أبنائه التصرف في الأرض
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم