عنوان الفتوى : وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي -رحمة الله عليها- كان عندها ذهب للزينة فقط لا للتجارة، فهل كان من الواجب عليها أن تدفع الزكاة عنه؟ وقالت أمي -رحمة الله عليها-: هذا الذهب لزواجنا بعد مماتها، وأبي، وجدتي (أم الوالدة) على قيد الحياة، وأمي قالت هذا الكلام لأبي منذ فترة طويلة جدًّا قبل موتها، وبعض المشايخ قالوا: لا وصية لوارث.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وبعضهم يرى وجوبها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:362977، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

ووصية الأمّ بالذهب -أو غيره- لأولادها، لا تصحّ، إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك، وكانوا بالغين راشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.

ونعتذر عن الجواب عن بقية أسئلتك، حيث إنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة.

والله أعلم.