عنوان الفتوى : هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
أب أوصى ابنته قبل وفاته بأن يتم تمييز الأخ الأكبر، وأن يعطى قطعة أرض زيادة في نصيبه في الميراث عند تقسيم الميراث، فهل يجوز تنفيذ الوصية؟ وهل يجوز كتم الوصية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالوصية المذكورة لا يلزم العمل بها، وللورثة الحق في ردها؛ لأنها وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ، وانظري الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967 وكلتاهما عن الوصية للوارث.
ولا نرى أن تُكتم هذه الوصية؛ لأنها وإن كانت غير لازمة، ولا تمضي إلا برضى الورثة، إلا أنها وصية صحيحة موقوفة على رضاهم في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.
وما دامت صحيحة وموقوفة على رضى الوارث البالغ الرشيد، فقد يرضى أحد الورثة بإمضائها في نصيبه، فيتنازل عن نصيبه في تلك الأرض لأخيه الموصى له بها، فلا تكتم إذن.
والله تعالى أعلم.