عنوان الفتوى : هل تستحق من طلبت الخلع وخرجت من بيت زوجها هي وأولادها النفقة؟
زوجتي خرجت بدون إذني مع أبيها منذ حوالي سنة ونصف، وأخذت معها الأولاد إلى مدينة بعيدة، ثم رفعت دعوى تطليق للشقاق في المحكمة. وقد حاولت جاهدا إرجاعها إلى البيت، ولكنها رفضت بحجة الصحابية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم تطليقها من زوجها الذي لا تحبه فاستجاب لها.
سؤالي الأول: هو هل تستحق هذه الزوجة النفقة هي والأولاد في هذه المدة التي تتجاوز سنة ونصف، علما أنها قطعت جميع الاتصالات وحرمتني من رؤية أولادي؟
سؤالي الثاني: إذا كانت قد أقرضتني مبلغا من المال قبل خروجها، وطالبت به الآن. هل علي إرجاعه، علما بأن المحكمة ستحكم علي حسب القانون الوضعي بأداء مبلغ النفقة كاملا لسنة ونصف، رغم نشوزها طيلة هذه المدة؟ هل يمكن خصم مبلغ نفقتها الذي سأعطيه لها عبر المحكمة من الدين، ثم أرد الفرق فقط؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد خرجت من البيت بدون إذنك -لغير مسوغ شرعي- فهي امرأة ناشز، والنشوز يسقط حقها في النفقة إلا أن تكون حاملا، كما بينا في الفتوى: 106833، وفي الفتوى: 95195 بيان مسوغات خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنها.
ونفقة أولادك الصغار الذين لا مال لهم، واجبة عليك بكل حال، ولا أثر لنشوز أمهم في ذلك، وراجع الفتوى: 121961.
ولا يحق لزوجتك منعك من رؤية أبنائك، وإذا حدث الفراق وكانت الحضانة لها، فلا حق لها في ذلك، فأولى إذا كانت الزوجية قائمة، والحضانة حق لكل منكما، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 97068.
والأصل حرمة طلب المرأة الخلع لغير سبب مشروع؛ لما رواه الترمذي عن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات.
وإذا كرهت زوجها وخشيت التفريط في حقه، كان لها طلب الخلع في مقابل عوض تدفعه إليه، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنها وعنه- وسبق بيان ذلك في الفتوى: 8649.
فتبين بهذا، أن الخلع الشرعي يستحق فيه الزوج العوض.
ولمعرفة حكم الطلاق، أو الخلع الذي توقعه المحاكم الوضعية، يمكن مطالعة الفتوى: 430108.
ولا يجوز لزوجتك أن تأخذ نفقة لا تستحقها شرعا ولو فرضتها لها المحكمة، ويحرم عليها الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.
وإذا أجبرت على دفعها لها بغير وجه حق، فمن حقك أن تمتنع عن دفع مثله من دينها الذي عليك، بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم في مسألة الظفر بالحق، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 156011.
والله أعلم.