عنوان الفتوى : الوارثون من الرجال والنساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم الشرع في الإرث أي توزيع النسب؟ ومن هم الذين يرثون؟ في حال (وفاة ابنة غير متزوجة) وما تفسير (أنت ومالك لأبيك؟) هل الأب يرث مال الابنة كاملا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بقولك: ما حكم الشرع في الإرث.. توضيح الورثة الشرعيين للإنسان، فإن التفصيل في هذه المسألة يحتاج إلى الرجوع إلى كتب الفرائض التي تشتمل التفصيل في هذا، ولكننا نذكر باختصار هؤلاء الورثة، فقد قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل مبينا هذا الأمر: والوارثون من الرجال عشرة فقط: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقاً وابنه وإن نزل إذا كان الأخ شقيقاً أو لأب، والعم الشقيق أو لأب وابنه وإن نزل، والزوج والمعتق، وكلهم عصبة إلا الأخ للأم والزوج، فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم: الزوج والابن والأب.

والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل ابن الابن، والأم والجدة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والزوجة والبنت وبنت الابن والأم، والأخت الشقيقة. انتهى.

أما المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً مع وجود أبيها وأمها فللأب الثلثان وللأم الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ(النساء: من الآية11).

وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك فمذكور في الفتوى رقم: 1569

 ويجدر التنبيه إلى أن موضوع التركات لا يمكن البت فيه عن طريق فتوى أو جواب، بل لا بد فيه من الرفع إلى المحاكم الشرعية للبت فيه.

والله أعلم.