عنوان الفتوى : ما يشترط في الوصية وما يبطلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شروط الوصية وبطلانها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قصد السائل الكريم السؤال على الوصية في مال الميت فإن شروط صحتها وتنفيذها أن يكون من حر مميز مالك لما أوصى به.

وأن تكون لمن يتصور منه الملك سواء كان فردا غير وارث أو جهة أو جماعة.

ولا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة، وتمضي في الثلث دون رضاهم.

قال ابن جزي المالكي في القوانين : تصح من كل مالك حر مميز . ولا تصح من عبد ولا مجنون إلا في حال إفاقته، ولا من صبي غير مميز، وتصح من الصبي المميز إذا عقل القربة.

ومما يبطلها أن تكون لوارث ولم يجزها الورثة، أو تكون بأكثر ن الثلث ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث فإنها تمضي في الثلث فقط.

ويشترط في إجازة الورثة أن يكونوا رشداء بالغين.

كما تبطل إذا شرطت بشرط أو علقت بأمر ولم يقع.

كما تبطل أيضا إذا كانت بمعصية أو بمال لتنفيذها أو بردة الموصي.

قال صاحب التبيين وهو مالكي المذهب: وبطلت لوارث أو بزائد على الثلث أو برجوع الموصي عنها.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى:66872، 59639، 48877، 9088، 9108، 25102.  

والله أعلم.