عنوان الفتوى : وهبت له والدته دارها دون إخوته بسبب رعايته لها
نحن عائلة مكونة من أربع بنات وأربعة أولاد، ترتيبي هو الأخ السابع، يمتلك والدي داراً باسمه وتمتلك والدتي داراً أخرى، توفي والدي سنة 1983م وعاشت والدتي معي منذ ذلك الوقت حيث قمت برعايتها منذ ذلك الوقت حتى بعد زواجي سنة 1988 وقدومي إلى العمل في الإمارات ولغاية تاريخ كتابة هذه الرسالة، لقد ألحت والدتي على تسجيل الدار الذي تمتلكها باسمي منذ وفاة والدي ولكني رفضت ذلك إلا بشرط معرفة إخوتي البقية بذلك ومقابل تنازلي عن حصتي في دار والدي إلى بقية إخوتي وكذلك حصتها في دار والدي ولم تشأ الظروف إلا في سنة 2002 بعد أن تم إطلاع الجميع على رغبة والدتي وعند تسجيل الدار فقد كان على شكل هبة من والدتي حسب رغبتي لكي لا أتمكن من التصرف بالدار إلا بعد وفاتها بعد عمر طويل، لكن بعد معرفة إخوتي بأني قمت رسمياً بتسجيل الدار اعترض قسم من إخوتي وقرروا مقاطعتي إذا لم أعد الدار ولا تزال والدتي عند رغبتها بتمليكي الدار رغم معرفتها عدم رغبة قسم من إخوتي بذلك تقديراً منها لرعايتي وزوجتي لها، ما هو الحكم الشرعي في جواز قبول الدار من والدتي حسب رغبتها، وكذلك وجوب تنازلي عن حصتي في دار والدي المتوفى لبقية إخوتي بالإضافة إلى حصة والدتي في دار والدي، الرجاء الاستفسار في حال عدم الوضوح في أي فقرة من فقرات الرسالة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق والدتك أن تهب لك في حياتها ما تريد، وتعتبر هبة صحيحة إن قبضتها في حياتها وانتقلت إلى ملكك، وليس لإخوانك الاعتراض على ذلك ما دام هناك مسوغ شرعي لتفضيلك على بقية إخوانك، كما في الفتوى رقم: 29186.
ولا يجوز لهم مقاطعتك بسبب ذلك، أما تسجيل الدار باسمك وتعليق قبضها والتصرف فيها بموت والدتك فليست هبة شرعية نافذة، بل هي وصية خاضعة لموافقة الورثة، فإن ارتضوها جميعاً نفذت أو بعضهم نفذت في نصيبهم فقط، وإن رفضوها فلا وصية لوارث، ولا يلزمك التنازل عن نصيبك في دار أبيك، فإن فعلت فلا شك أن ذلك من الإحسان الذي تؤجر عليه، ولمعرفة شروط الوصية النافذة انظر الفتوى رقم: 18923، والفتوى رقم: 19549.
والله أعلم.