عنوان الفتوى : شروط نفاد الوصية للوارث
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل توفي ولديه ثلاثة أبناء وأربع بنات بالإضافة لزوجته. وبعد وفاته وجدت وصية مكتوبة منه قبل أن ينجب ولم يذكر فيها شيئا عن أمواله لأبنائه . فهل يتم العمل بها أم تلغى الوصية . علما بأنه لايوجد غيرها .وشكرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الوصية واجبة التنفيذ إذا كانت في حدود الثلث فما دون، ولم تكن لوارث، أو كانت له وأجاز الورثة، أو بعضهم بالنسبة، فتمضي في حصة من أجازها، دون غيره.
فإذا كانت كذلك وقبلها الموصى له إن كان أهلاً للتملك، سواء كان معيناً كزيد -مثلاً- أو غير معين كالفقراء والمساكين، وكانت مما يصح الانتفاع به شرعاً، فإنه تتم حينئذ وتخرج من رأس مال التركة، إذ لا حق للورثة فيها.
والله أعلم.