عنوان الفتوى: شروط ثبوت الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رقم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الوصية تثبت إما بإقرار الورثة بصحتها وقبولها ، أو ببينة على ذلك ، وأما لو كانت الوصية مجرد قول لا بينة عليه أو كتبها الموصي بخطه ـ أو بخط غيره ـ ولم يُشهِد عليها، ولم يقل أنفذوها أو ما أشبه ذلك؛ فإنها لا تمضي ولا تنفذ، كما سبق في الفتوى رقم: 179359. وأما مجرد وجود توقيع الموصي على الوصية المكتوبة أو عدم وجود التوقيع فليس بمؤثر في صحة الوصية .

وبعد هذا: فإن مسائل النزاع والخصومات تحل عن طريق القضاء الشرعي أو التحكيم، وأما الفتوى فلا تكفي في هذا الشأن، لا سيما النزاع في مسائل الوصايا ونحوها، ومن المعلوم أنه لا بد في الحكم بين الخصوم من سماع جميع الأطراف.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الوصية للوارث.. وشروط مضيها
شروط صحة الوصية
حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة
كتب والدي المتوفى البيت لزوجته، فهل الأثاث يدخل في الهبة؟
حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
موت المُوصَى له قبل المُوصي يبطل الوصية
لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية