عنوان الفتوى : موت المُوصَى له قبل المُوصي يبطل الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: رجل عنده 4 ذكور وبنتان، دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية، فترك وصية قسم تركته بين أولاده, فنجحت العملية ورجع الرجل إلى بيته, وبعد أشهر قليلة توفي ابنه. فهل في هذه الحالة يرث هذا الابن إذا أخذنا بعين الاعتبار الوصية أم أن الوصية ليس لها معنى في وجود الأب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شيء للابن الذي مات قبل أبيه من تركة أبيه لا ميراثًا -لأن المتقدم موتًا لا يرث المتأخر كما هو معلوم- ولا وصيةً أيضًا؛ لأنه لو فُرِضَ أن والده أوصى له بشيء من التركة، فإن موت المُوصَى له -وهو الابن- قبل المُوصي -وهو الأب- يبطل الوصية بالإجماع؛ جاء في الموسوعة الفقهية: إِمَّا أَنْ يَمُوتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ مَعَ مَوْتِهِ، فَتَبْطُل الْوَصِيَّةُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. اهـ.

كما أنه لا وصية لوارث.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوصية للوارث.. وشروط مضيها
شروط صحة الوصية
حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة
كتب والدي المتوفى البيت لزوجته، فهل الأثاث يدخل في الهبة؟
حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية
شروط ثبوت الوصية
الوصية للوارث.. وشروط مضيها
شروط صحة الوصية
حكم كتابة الولد وصية أمه بأكثر من الثلث دون إعلام بقية الورثة
كتب والدي المتوفى البيت لزوجته، فهل الأثاث يدخل في الهبة؟
حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية
شروط ثبوت الوصية